المادة 98 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يلغى كل من:- أ- نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم (32) لسنة 1989 وتعديلاته. ب- نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم (9) لسنة 1970 وتعديلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة