المادة 98 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يلغى كل من:-
أ- نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم (32) لسنة 1989 وتعديلاته.
ب- نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم (9) لسنة 1970 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026