المادة 12 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

أ- يكون لكل وحدة او مركز او دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس . ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص . ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد . د- للرئيس في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي ايا من شاغلي المناصب الادارية المشار اليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه من منصبه موظفا في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة