المادة 19 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي :-
1- مدير الوحدة ومدير المركز ومساعد الرئيس . 75 دينارا
2-نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعد مدير المركز. 45 دينارا
3-مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان . 20 دينارا
4- رئيس الفرع الاداري . 10دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026