المادة 19 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي :- 1- مدير الوحدة ومدير المركز ومساعد الرئيس . 75 دينارا 2-نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعد مدير المركز. 45 دينارا 3-مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان . 20 دينارا 4- رئيس الفرع الاداري . 10دنانير ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة