المادة 2 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية .
المجلس:مجلس الجامعة .
الرئيس:رئيس الجامعة .
الكلية:أي كلية او عمادة في الجامعة .
العميد:عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة .
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات في الجامعة ، وتشتمل على دائرتين فاكثر .
المركز:أي مركز ينشأ في الجامعة .
الدائرة:جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر .
الشعبة:جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر .
الفرع:جزء من الشعبة .
المدير:مدير أي وحدة او مركز او دائرة في الجامعة .
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
الموظف:الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي او بمكافأة .
المستخدم:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص مقابل اجر يومي .
جدول التشكيلات:بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية .
الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام .
المرجع الطبي:اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026