المادة 2 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية . المجلس:مجلس الجامعة . الرئيس:رئيس الجامعة . الكلية:أي كلية او عمادة في الجامعة . العميد:عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة . الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات في الجامعة ، وتشتمل على دائرتين فاكثر . المركز:أي مركز ينشأ في الجامعة . الدائرة:جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر . الشعبة:جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر . الفرع:جزء من الشعبة . المدير:مدير أي وحدة او مركز او دائرة في الجامعة . اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام . الموظف:الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي او بمكافأة . المستخدم:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص مقابل اجر يومي . جدول التشكيلات:بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية . الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام . المرجع الطبي:اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة