المادة 27 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي :- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة . 3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الرئيس . 4- ان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد جداً ) على الاقل . ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي :- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل . 2- ان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة . 3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة . 4- ان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد) على الاقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة