المادة 30 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على ان لا تؤدي هذه الزيادة الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026