المادة 33 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، اما اذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ما لم يكن هناك اتفاق بين الجامعة والجهة التي انتدب اليها الموظف يقضي بغير ذلك ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة