المادة 43 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازاته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026