المادة 47 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية :-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه .
ب- افشاء أي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها .
ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او الى العاملين فيها .
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها .
ه- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل حرم الجامعة او خارجها خلال أي نشاط تقيمه الجامعة او تشارك فيه .
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026