المادة 52 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (47) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :- 1- التنبيه . 2- الانذار بدرجاته ( الاول والثاني والنهائي ) . 3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الاساسي . 4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة . 5- تنزيل الراتب . 6- تنزيل الدرجة . 7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية . 8- العزل مع حرمانه من المكافأة والتعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما . ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اكثر من مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف . ج- توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة