المادة 55 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026