المادة 58 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي والاستعانة بالخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026