المادة 66 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة .
ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات .
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي .
د- فقد الجنسية الاردنية .
ه- فقد الوظيفة .
و- الاستغناء عن الخدمة .
ز- العزل من الوظيفة .
ح- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام .
ط- الوفاة وتدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026