المادة 68 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له .
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله .
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار الى المرجع الذي اصدر القرار متضمناً الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فإذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالاسباب الواردة فيه ، الغى قراره وعاد الموظف الى وظيفته .
د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026