المادة 75 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
لا يحق لاي من الموظفين في الجامعة تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء الموظفين قبل نفاذ احكام هذا النظام ، من غير العلاوات والبدلات المنصوص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026