المادة 10 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:-
أ-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب ادنى مربوط الدرجة السابعة.
ب-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة.
ج-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
- راتب السنة الخامسة من الدرجة السابعة.
د-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة السابعة من الدرجة السابعة.
ه- حامل الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات - راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة.
و-حامل الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات الهندسة والطب - راتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة 0
ز-حامل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى - راتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة.
ح-حامل شهادة الماجستير - راتب السنة السابعة من الدرجة الخامسة.
ط-حامل شهادة الدكتوراة - راتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026