المادة 10 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب ادنى مربوط الدرجة السابعة. ب-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة. ج-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الخامسة من الدرجة السابعة. د-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة السابعة من الدرجة السابعة. ه- حامل الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات - راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة. و-حامل الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات الهندسة والطب - راتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة 0 ز-حامل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى - راتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة. ح-حامل شهادة الماجستير - راتب السنة السابعة من الدرجة الخامسة. ط-حامل شهادة الدكتوراة - راتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك