المادة 12 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

أ- لا يجوز ان يعين في أي من وظائف الدرجة الاولى والدرجة الثانية او ان يرفع اليهما الا الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى. ب-يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والدرجة الثانية وترفيعهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام. ج-ويتم تعيين وترفيع سائر موظفي السلطة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة