المادة 22 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

أ- تنظم الشؤون المتعلقة بدوام الموظفين وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل ويستحق الموظف عطلة اسبوعية ليوم واحد ويجوز بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء منح يوم راحة اضافي. ج-يجوز تطبيق نظام الورديات ( المناوبة ) على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها خارج اوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة