المادة 28 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين فللمدير العام ان يكلف موظفا اخر للقيام بمهام وظيفته.
ب-اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة اشهر فللمدير العام تكليف أي موظف اخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية.
ج-اذا تجاوز غياب الموظف ستة اشهر لاي سبب من الاسباب او اذا شغرت أي وظيفة في السلطة فعلى المدير العام تكليف أي موظف للقيام بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د-لا يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة أي بدل لقاء هذا التكليف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026