المادة 35 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول او أي نظام اخر يعدله او يحل محله ، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة