المادة 15 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ-1- يعين الموظفون بعقود أو عقود شاملة لجميع العلاوات حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويخضعون للتجربة مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرتهم العمل وينظر في استمرارهم بالخدمة أو إنهاء عقودهم في ضوء نتائج تقييم الأداء. 2- للمرجع المختص وبناء على تنسيب اللجنة أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة ودون بيان الأسباب. 3- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية في الجامعة. 4- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فإنه يخضع لمدة التجربة من جديد. ب-1- يجوز تصنيف الموظفين بعقود في درجات وظيفية حسب الراتب الأساسي المقرر لكل منهم عند التصنيف بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينهم إذا كانوا من حملة الثانوية العامة فأكثر على أن يكون تقييمهم لآخر سنتين لا يقل عن جيد. 2- يجوز تحويل الموظفين بعقود من حملة شهادات دون الثانوية العامة إلى رواتب مقطوعة ضمن الفئة الرابعة بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينهم على أن يكون تقييمهم لآخر سنتين لا يقل عن جيد. ج- يعين الموظفون بعقود شاملة لجميع العلاوات تحت أحد المسميات الوظيفية المثبتة في جدول فئات الوظائف الإدارية ولا يتم تصنيفهم. د-1- للمرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية المدير تثبيت الموظفين المصنفين في الخدمة الدائمة والموظفين المحولين إلى رواتب مقطوعة ضمن الفئة الرابعة بعد انقضاء سنتين على تصنيفهم أو تحويلهم شريطة أن يكون تقييمهم السنوي لا يقل عن جيد لآخر سنتين. 2- يجوز للمرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية المدير تثبيت الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات في الخدمة الدائمة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تعيينهم في الجامعة شريطة أن يكون تقييمهم السنوي لا يقل عن جيد لآخر سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك