المادة 19 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يجري احتساب الخبرة السابقة للموظف عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية:-
أ- 1- يجوز ان تحتسب للموظف سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة من السنوات الخمسة الأولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك على الا تزيد الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
أ-2- كما يجوز في حالات استثنائية اعتماد الخبرة المتخصصة النادرة و في مثل هذه الحالة تحتسب سنوات الخبرة التي تزيد على عشر سنوات على ان لا تتجاوز خمس عشرة سنه.
ب- تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على تسعة أشهر سنة كاملة.
ج- لا تحتسب الخبرات التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026