المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ . لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات .
ب- يرفع الموظف من فئة وظيفية إلى فئة أعلى ويغير مسماه الوظيفي إلى مسمى آخر داخل الفئة ذاتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026