المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ . لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات . ب- يرفع الموظف من فئة وظيفية إلى فئة أعلى ويغير مسماه الوظيفي إلى مسمى آخر داخل الفئة ذاتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك