المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

الإجازات المرضية أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا تزيد في مجموعها على عشرة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو مدير الوحدة المختص، و إذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على عشرة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة. أما إذا استنفذ إجازته السنوية فتحسم من راتبه. ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة إذا زادت مدتها على سبعة أيام ولكنها لم تتجاوز ثلاثين يوماً بناء على تقرير من المرجع الطبي، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف. ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية. وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف، وإذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام و ظيفته إلا إذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك