المادة 44 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- اذا أصيب الموظف بمرض و هو في مهمة رسمية خارج المملكة أو في أثناء غيابه عنها بصورة قانونية، فإنه يمنح إجازة مرضية لا تتجاوز سبعة أيام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم كليته أو وحدته أو دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة أيام، فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين أو مستشفى مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت، وان يعلم كليته أو وحدته أو دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها أو رفضها، على أن يقدم نفسه إلى المرجع الطبي فور عودته إلى المملكة لفحصه على أن تراعى أحكام المادة (42) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026