المادة 47 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به، و التقيد بأحكام القوانين والأنظمة و التعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، بما في ذلك: أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك. ب- التصرف بأدب و كياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، وفي تعامله مع اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين. ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط و سرعة وأمانة، وتنفيذ أوامر وتوجيهات رؤسائه، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية. د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وأن يبلغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة. ه- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ماأمكن ذلك. و- العمل على تنمية قدراته و كفاءاته العلمية و العملية والمسلكية، والاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله، والإحاطة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك