المادة 56 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، و يتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026