المادة 62 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي، أو قبول استقالته إلى حين صدور القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026