المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
التعيين في الوظائف
لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات، و لا يكون للتعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع أثر او مفعول رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026