المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة والنادرة برواتب إجمالية وفق عقود تبين حقوقهم وواجباتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026