المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة :جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس :مجلس الجامعة .
الرئيس :رئيس الجامعة .
الكلية : أي كلية او عمادة في الجامعة .
العميد :عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة .
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات في الجامعة وتشمل دائرتين فأكثر .
الدائرة:جزء من الوحدة وتشمل شعبتين فأكثر .
المركز:أي مركز ينشأ في الجامعة .
الشعبة :جزء من الدائرة وتشمل فرعين فأكثر .
الفرع:جزء من الشعبة .
المدير:مدير أي وحدة او دائرة أو مركز في الجامعة .
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف :الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي.
المستخدم:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص بأجر يومي .
جدول التشكيلات:بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية .
الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى احكام هذا النظام .
المرجع الطبي:اللجنة الطبية المختصة والمعتمدة من الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026