المادة 26 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق و( 11 ) احد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (129-50) ديناراً و ( 8) ثمانية دنانير للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) ديناراً فما دون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026