المادة 30 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:- 1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل . 2-وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة . 3-وأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا، بموافقة مسبقة من الرئيس. 4-وان يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير ( جيد جداً ) على الأقل . ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:- 1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل . 2- وأن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة . 3- وأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة . 4- وان يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير (جيد ) على الأقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة