المادة 33 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى ترفيعه، ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026