المادة 35 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

الانتداب أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص ،أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة أخرى إلى أي وظيفة إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة. ب- للرئيس بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص، أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة أن يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متصلة، وأن يكون مثبتاً في الخدمة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وبعد اخذ رأي العميد أو المدير المختص أن ينتدب أي موظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة