المادة 57 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- للرئيس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساتهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026