المادة 6 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية :- الفئة الأولى : وتشمل الوظائف القيادية الإدارية، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلاّ من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى التي ورد النص عليها في هذا النظام وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي :- 1-اقتراح السياسة العامة للوحدة او الدائرة التي يعملون بها . 2-إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الوحدة او الدائرة ومتابعتها والإشراف على تنفيذها . الفئة الثانية : وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية و الإدارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية أو ما يماثل أياً منها و الإشراف على هذه الأعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلاّ من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حدّاً أدنى . الفئة الثالثة : وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الإدارية أو الكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية، أو ما يماثل اياً منها والإشراف على هذه الأعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلاّ من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدّاً أدنى . الفئة الرابعة : وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية ومهنية مساعدة والإشراف على تنفيذها أو تأدية خدمات معينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة