المادة 60 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلساته بنفسه أو اختيار وكيل عنه ليحضر جلسات المحاكمة للدفاع عنه .
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026