المادة 64 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي، أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي بحقه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة