المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

التعيين في الوظائف يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون :- أ- أردنياً . ب- أتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية . ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لإشغال هذه الوظيفة . د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة، إذا كان قادرا على القيام بالعمل ودون أن يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة . ه - حسن السلوك والسمعة . و- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة