المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة.
ج-يعين الموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026