المادة 15 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ويتم تثبيته في الخدمة او انهاء خدمته ، حسب مقتضى الحال ، قبل شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب-يكون الموظف المعين بعقد والذي صنف أو حوّ ل إلى الوظائف غير المصنفة بعد سنتين متتاليتين من تعيينه خاضعا للتجربة لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ التصنيف أو التحويل قابلة للتجديد سنة اخرى.
ج-للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د-اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة.
ه- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026