المادة 30 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- يستحق الموظف من الفئة الاولى الاجازة بقرار من الرئيس المباشر.
ب-يستحق موظفو الفئات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص وتنسيب من الرئيس المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026