المادة 43 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها.
ج-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين او الدارسين فيها.
د-استغلال وظيفته وصلاحياتها لتحقيق منفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها.
ه- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026