المادة 65 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية : - 1- اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك . 2- اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيينه وعوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وأوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة أخرى . 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وبأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة ويعتبر الموظف معزولا حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 4- اذا حكم بأي جرم من المحكمة المختصة مدة تزيد على ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم . ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة