المادة 72 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
يلغى ( نظام الموظفين في جامعة مؤتة ) رقم (68) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026