المادة 9 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ-اردنيا. ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية. ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة. د-خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة ، اذا كان قادرا على القيام بالعمل ودون ان يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة. ه- حسن السلوك والسمعة. و-غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة