المادة 12 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
يتم تعيين موظفي الفئة الاولى واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي الفئات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026