المادة 54 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002

أ- تصرف للموظف الموفد في مهمة او دورة او بعثة خارج المملكة على نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له وفق الفئة المنصوص عليها في المادة (57) من هذا النظام. ب-تصرف لزوج الموظف الموفد في بعثة تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً واياباً ولمرة واحدة 0 ج- تتحمل الهيئة تذاكر سفر الموفد على نفقة جهة اخرى اذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك