المادة 59 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
للمجلس اعتماد النفقات الاضافية التي يتكبدها المكلف او الموفد اثناء تمثيله للهيئة في خارج المملكة اذا دعت الضرورة ذلك وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على ان لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من مقدار العلاوات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026